فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » التكافل الاجتماعي » [ 3685 ] استخدام خدمات تأمينية لغير الأقارب من الدرجة الأولى
السؤال
- س: زوج أختي معلم ولديه بطاقة معلم، وهذه البطاقة تخفض في رسوم الكشف الطبي وغيره، والمهم استخدمت هذه البطاقة، وقد قالت أحد الأخوات الصالحات لا يجوز ذلك لأن البطاقة خاصة بأسرة المعلم فما حكم استخدامي لهذه البطاقة؟
الجواب
-
صحيح أن هذه البطاقة تختص بالمعلم حامل تلك البطاقة وبأسرته الذين هم زوجته
وأولاده ذكورًا وإناثًا وأبواه، لكن إذا أخبر بالحال وطلب من مرجعه أن يدخلوا
معه أعمامه وأخواله وأخوته وأخواته ونحوهم جاز ذلك، وإلا فلا يجوز.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س زوج أختي معلم ولديه بطاقة معلم وهذه البطاقة تخفض في رسوم الكشف الطبي وغيره والمهم استخدمت هذه
عدد المشاهدات
- 1177
فتاوى متعلقة
- » كلمة من الشيخ في حث الإخوة على الاشتراك في عضوية الصندوق الاجتماعي.
- » لا زكاة على الجمعيات التي بين الموظفين حتى يحول عليها الحول.
- » حكم التأمين التعاوني بين أفراد القبيلة ومسائل في ذلك.
- » حكم دفع الزكاة إلى مصرف إعانة المقبلين على الزواج في صندوق التكافل الاجتماعي.
- » حكم الاشتراك في جمعية خيرية خاصة بالقبيلة.