فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » الحلال والحرام » آداب التكسب » حكم التكسب » [ 6282 ] حكم مزاولة الموظف لأعمال أخرى كالتجارة وغيرها

السؤال

س: إنني رجل أعمل مدرسًا، ويوجد عندي وقت فراغ، والنفس إن لم تشغلها بالخير شغلتك هي بالشر، ويوجد عندي محلات مواد غذائية منذ حوالي ست سنوات والمحلات باسم شقيقي؛ حيث إنه طالب في الجامعة، وهو الآن على أبواب التخرج إن شاء الله. علمًا بأن المحلات في حقيقتها لي وما له إلا الاسم حسب النظام، وسيكون هناك مشكلة إذا صار شقيقي موظف فهل ما عملت مع أخي جائز. وهل يجوز أن أجعل المحلات باسم زوجتي من أجل النظام ليس لها إلا الاسم فقط. علمًا بأن ذلك لن يؤثر على عملي، وهي موافقة بشرط ألا أُتاجر إلا في حلال، وأن أحسن في معاملتي للعمال، وأن أتقي الله في كل شيء. فهل هذا العمل جائز شرعًا؟ وإلا فما هو السبيل إلى أن يكون جائزًا لا شبهة فيها؟

الجواب

منع الموظف من مزاولة التجارة لأنها تشغله عن العمل الوظيفي، فقد يتأخر مجيئه أو يتقدم خروجه ويراجعه الزبائن في مكتب العمل أو يستعمل أدوات العمل لصالح تجارته كالهاتف والأقلام والأوراق ونحو ذلك؛ فننصحك أن تأتي البيوت من أبوابها، وتبتعد عن الكذب، وتوكل على هذه المحلات من يشتغل فيها بالنسبة أي بجزء من الربح كالمضاربة، أو براتب محدد سواء كانت باسم أخيك أو باسم زوجتك ولا تشتغل بها بما يعوقك عن الوظيفة التي هي أمانة في ذمتك. والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س إنني رجل أعمل مدرسا ويوجد عندي وقت فراغ والنفس إن لم تشغلها بالخير شغلتك هي بالشر ويوجد

عدد المشاهدات

533