فتاوى ابن جبرين » عادات » التداوي » أنواع التداوي المسنون » من التداوي المسنون العلاج النفسي » من التداوي المسنون القرآن » [ 6260 ] حكم تعليق أخذ الأجرة بشرط البراءة من المرض
السؤال
- س: ورد في فتواكم حول أخذ الأجرة على الرقى الشرعية قولكم لا مانع من أخذ الأجرة على الرقية الشرعية بشرط البراءة من المرض فهل ينطبق هذا على الطبيب؟ وهل يجوز أخذ الأجرة على العزائم التي يكتب عليها شيء من القرآن والزيت وماء الصحة المقروء عليهما قياسًا على جواز أخذ الأجرة على القراءة؟
الجواب
-
ورد في حديث أبي سعيد أن صاحبهم رقى سيد ذلك الحي بعد أن صالحهم على قطيع
من الغنم فوفوا لهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتسموا واضربوا لي
معكم بسهم وقال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله ونقول: إن الطبيب
المعالج إذا شرط أجرة معينة فلا بد من شرط البراءة والسلامة من المرض الذي
عالجه إلا إذا اتفقوا على دفع قيمة العلاج والأدوية، فأما العزائم فالأصل
أنها الرقى أي القراءة على المريض مع النفث بقليل من الريق، وكذلك كتابة
الآيات في أوراق ونحوها بماء الزعفران يجوز أخذ أجرة على ذلك مقابل
الأدوية، وكذا ماء الصحة والزيت إذا قرأ فيه أخذ قيمته المعتادة دون مبالغة
في الأثمان بما لا مقابل له، والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س ورد في فتواكم حول أخذ الأجرة على الرقى الشرعية قولكم لا مانع من أخذ الأجرة على الرقية
عدد المشاهدات
- 251