فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » حق المسلم » عدم أخذ مال المسلم إلا برضا نفس منه » [ 6137 ] تحريم أكل أموال الناس بالباطل
السؤال
- س: أعمل في أحد الأفواج وطوال السنة أرابط أربعة أشهر، فإذا حصل لدي ظروف قاسية ولم أحضر ذلك الشهر الذي فيه المرابطة خصم عليَّ أكثر من نصف الراتب، علمًا بأن مقر عملي يبعد عن مقر سكني تقريبًا (800) كم، ثم أخيرًا حصل اتفاق مع محاسب الفوج بأن يخصم مبلغ وقدره (700) ريال شهريًا ولا يحضر إلى مقر عمله لا لاستلام الراتب ولا المرابطة، فما الحكم في ذلك؟
الجواب
- يلزمك أن ترابط الأشهر
التي فرضت عليك حتى تستحق ما يصرف لك من الراتب وإذا لم تحضر لظرف قاس فإنك
معذور، وأنت أحق بذلك الراتب، وإذا كان لا بد من الحسم فلا يحل للمحاسب ولا
للرئيس أخذ شيء من ذلك المحسوم، بل إما أن يرد إلى بيت المال وإما أن يصرف
في أعمال البر، ومن أخذه من رئيس أو محاسب فقد أخذ حرامًا وسحتًا يأكله حرامًا
والعياذ بالله، وقد حرم الله أخذ الأموال بغير حق في قوله تعالى: وَلَا
تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
وأنكر على اليهود بقوله: وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من مثل ذلك كما في قوله صلى الله عليه وسلم:
لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته رقاع تخفق يقول: يا محمد يا
محمد فأقول: لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك. .. إلى آخره. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س أعمل في أحد الأفواج وطوال السنة أرابط أربعة أشهر فإذا حصل لدي ظروف قاسية ولم أحضر ذلك
عدد المشاهدات
- 454
فتاوى متعلقة
- » حكم أخذ القبيلة المال الذي حكم به للمظلوم عليه أو جعله في صندوق القبيلة.
- » حكم النكال كأموال أو عقيرة تؤخذ وتوضع في صندوق القبيلة عند الفصل بين المتخاصمين لصالح القبيلة.
- » أخذ الدهان سعيا مقابل إحضار زبائن للشراء من محل معين.
- » هل يجوز الأكل من النخيل الذي يكون تابعا للبلديات.
- » حكم من دخل مزرعة غيره وأخذ منها حبة أو غيره من أجل الشراء أو الأكل بدون علم صاحبها.