فتاوى ابن جبرين » معاملات » ولايات عامة » الإمامة الكبرى (الدولة) » واجبات الإمام » إقامة الحدود والتعزيرات من واجبات الإمام » [ 6128 ] حكم أخذ القبيلة المال الذي حكم به للمظلوم عليه أو جعله في صندوق القبيلة
السؤال
- س: إذا حصلت خصومة بين شخصين في دم أو غيره، ثم حكم القاضي بينهما بمبلغ مالي لا يأخذ هذا المبلغ عند تسلمه له وإنما يذهب إلى صندوق القبيلة ولا يأخذ منه المعتدى عليه شيئًا، فما الحكم في ذلك؟
الجواب
- إذا حصلت خصومة بين شخصين
فالأولى أن يترافعا إلى القاضي، سواء كانت في دم أو مال، فإذا حكم بينهما
فإن المال يكون للذي حصل الاعتداء عليه (وهو المدعي)، وأما أن القبيلة تأخذ
ذلك المال من المعتدى عليه ولا تعطيه شيئًا من ذلك فإن هذا ظلم؛ لأن
الاعتداء قد حصل عليه، وهو من يستحق ذلك المال، ولا يجوز أن تأخذه القبيلة
ولا أن يجعلوه في الصندوق لأنه ماله، وفي الحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا
عن طيب نفس منه فإن طابت نفسه به جاز ذلك. والله أعلم. وصلى الله على محمد
وآله وصحبه وسلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س إذا حصلت خصومة بين شخصين في دم أو غيره ثم حكم القاضي بينهما بمبلغ مالي لا يأخذ
عدد المشاهدات
- 712