فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » النكاح » آداب النكاح » منكرات الأفراح » [ 6124 ] حكم الضرب على الدفوف لأكثر من امرأة والأناشيد الإسلامية والرقص للنساء
السؤال
- س: ما حكم ضرب الدفوف في الأفراح التي يكون عددها أربعة دفوف من الحجم المتوسط وعرضها خمسة أصابع ويقوم بضربها فرقة مكونة من أربع نساء يُستأجرن لضربها بقيمة لا تقل عن ألفي ريال وينشدن فيها الأناشيد الإسلامية باستخدام مكبرات الصوت في مجال صالة النساء ويسمح لهن بالرقص ويكون مدة ذلك مالا يقل عن ثلاث ساعات؟ وإن كان الرقص مباحًا فما هي ضوابطه؟ وإن كانت طريقة استخدام هذه الدفوف خاطئة فما هي الطريقة الصحيحة؟
الجواب
-
الدفوف يباح ضربها في الأفراح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعلنوا
النكاح واضربوا عليه بالدف الدف مثل الغربال مختوم من أحد جانبيه بجلد يابس
إذا ضرب سمع له طنين يكون من آثاره شيء من الفرح ونحوه، أما تعدادها بأن
تكون أربعة فلا نرى ذلك بل يكفي دف واحد، وكذلك لا يجوز أن يضربها أربع
نساء بل تكفي امرأة واحدة، وكذلك لا يجوز لهن أخذ الأجرة واشتراطها على هذا
الضرب وعلى هذه الأناشيد ولو كانت إسلامية، فهذه الضاربة إن أعطيت شيئًا
بدون شرط فلها أن تأخذه، وأما أنها تشترط مالا فنرى أنه لا يجوز، ولا بأس
بالأناشيد الإسلامية ولكن بدون مكبرات الصوت ولو كان في صالة النساء بل
يضربن وينشدن فيما بينهن، وأما الرقص الذي تطول مدته فلا يجوز، إذا كان ولا
بد فيكون عشر دقائق أو نصف ساعة على الأكثر ثم ينتهي هذا الحفل، والرقص
المباح هو ما بين النساء في حالة ضرب الدف وهذه ضوابطه، واستخدام الدفوف
بهذه الصفة لا يجوز وإنما يستخدم دف واحد لا يكون معه شيء من المنكرات.
والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س ما حكم ضرب الدفوف في الأفراح التي يكون عددها أربعة دفوف من الحجم المتوسط وعرضها خمسة أصابع
عدد المشاهدات
- 723