فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » آداب وأحكام المساجد » [ 6100 ] حكم توسعة المسجد الذي تحيط به القبور

السؤال

س: نفيد فضيلتكم بأن لدينا مسجد جامع تحيط به القبور من كل الاتجاهات، وإننا لا ندري أيهما قبل الآخر وجودًا وإنشاءً، وإن هذا المسجد الجامع ضاق بالمصلين، لذلك احتيج لتوسعته من أجل الصلوات الخمس وصلاة الجمعة، ولكن وقع خلاف بين المصلين، حيث أن التوسعة لا بد أن تكون ضمن المقبرة، علمًا بأنه لن يقع أي قبر داخل المسجد الجامع بعد التوسعة، وأن هناك مكانا آخر يمكن بناء مسجد جامع جديد فيه، وهل يجوز المساهمة في توسيع هذا المسجد الجامع على الصورة المذكورة؟ وفي حالة توسعة المسجد الجامع المذكور آنفًا ضمن المقبرة فهل الصلاة فيه جائزة أم محرمة أم مكروهة؟ وما حكمها من حيث الصحة والبطلان؟ وعلى فرض عدم صحة الصلاة فهل يجوز حضور صلاة الجماعة فيه لأنه لا يوجد مسجد غيره أم أنه يصلي في بيته؟

الجواب

إذا تيسر بناء مسجد غير هذا المسجد في مكان آخر، بحيث يستغنى به عن هذا المسجد الذي تحيط به القبور من كل الاتجاهات فلكم ذلك، واتركوا هذا المسجد للجماعة القريبين منه، ويكون المسجد الجديد للجمعة والجماعة وأما هذا المسجد فلا يجوز أن يوسع وتدخل فيه القبور، فإن أمكن توسعته مع عدم إدخال القبور فلا بأس بذلك، وإن شقت التوسعة إلا بإدخال شيء من القبور داخل المسجد فلا يجوز ذلك، وفي الإمكان أن يوسع ببناء دور ثان على سطح المسجد ليكون كالتوسعة، والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س نفيد فضيلتكم بأن لدينا مسجد جامع تحيط به القبور من كل الاتجاهات وإننا لا ندري أيهما قبل

عدد المشاهدات

670