فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » آداب وأحكام المساجد » [ 5998 ] حكم الصلاة في المساجد التي بها قبور

السؤال

س: إذا مر المرء على مسجد به قبر، وخوفًا منه أن تفوته صلاة الجماعة ولا يستطيع أن يدرك الجماعة في مسجد آخر صلى في المسجد الذي به قبر، ما رأي الدين في هذا الأمر؟

الجواب

لا تجوز الصلاة في المساجد التي فيها قبور إذا كان القبر في قبلة المصلين بدون حائل بينهم وبينه، أو في أحد جوانب المسجد، أو خلف المصلين، وهو بارز ظاهر، فإذا لم تجد غيره وصليت فيه فعليك الإعادة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقبرة والحمام، ولعن الذين يتخذون القبور مساجد، والذين إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًا وقال: أولئك شرار الخلق عند الله فمن صلى في هذه المساجد فعليه الإعادة، أما إذا كان القبر أو القبور خارج المسجد بينه وبينها جدران رفيعة وطريق مسلوك فلا مانع من الصلاة فيه، وإذا وجد قبر في داخل المسجد فإن أمكن هدم المسجد وإبعاده وإلا نبش القبر وأعفي أثره. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س إذا مر المرء على مسجد به قبر وخوفا منه أن تفوته صلاة الجماعة ولا يستطيع أن يدرك

عدد المشاهدات

844