فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » شروط صحة الصلاة » من شروط صحة الصلاة ستر العورة » حد العورة » [ 5779 ] تحديد عورة الرجل

السؤال

س: من المعروف أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، فهل هذه عورة مطلقة أمام محارمه أو عامة الرجال والنساء وكذلك الصلاة؟

الجواب

على الرجل التستر والبعد عن التهتك وإظهار ما لا يحسن إخراجه من البدن كالبطن والظهر والصدر والجنب، أما ما يظهر غالبا كالرأس والعتق والعضد والساعد والساق فلا مانع من إبرازه عند الحاجة، والأصل الاحتشام والاستحياء عن إظهار ما لا يحسن يستحسن من بدنه، أما في الصلاة الفرض فعليه أن يستر من السرة إلى الركبة ويستر منكبيه أو أحدهما، أما النفل فلا يلزم ستر المنكب فلو اقتصر على ستر ما بين السرة إلى الركبة كفاه ذلك. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س من المعروف أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة فهل هذه عورة مطلقة أمام محارمه أو عامة

عدد المشاهدات

421