فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » الأخلاق » الأخلاق الذميمة » استخدام البصر » النظر إلى العورة » حد العورة » [ 149 ] مشروعية إظهار شيء من الصدر بالنسبة للرجل
السؤال
- س: هل ورد في السنة أن يظهر الرجل شيئًا من صدره ؟
الجواب
-
كان اللباس المعتاد في العهد النبوي هو الإزار والرداء كلباس المحرم وغالب
أنه يظهر شيء من الصدر حيث أن الرداء قد يتدلى على جانبي الصدر، والغالب
أنه يرد طرفيه على منكبيه حتى يستر ظهره وصدره، وإذا كان اللباس هو القميص
الذي له جيب وأكمام فالغالب أن الجيب يظهر منه بعض الصدر مع الفتحة التي هي
مدخل الرأس ولذلك أمر النساء بستر الجيب في قوله تعالى: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى
جُيُوبِهِنَّ
ولكن ذلك لا يلزم في حق الرجل، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
مرة عليه قميص مطلق الأزارير ومع إطلاقها لابد أن يظهر شيءٌ من نحره وصدره
وليس ذلك من العورة .
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س هل ورد في السنة أن يظهر الرجل شيئا من صدره ؟
عدد المشاهدات
- 492