فتاوى ابن جبرين » عبادات » الوقف » أركان الوقف » من أركان الوقف الموقوف » بيع الموقوف وهبته » [ 5589 ] حكم بيع الأراضي والبيوت الموقوفة على أضاحي والتي تعطلت ولم تعد تستأجر وإنفاقها في مشروع خيري

السؤال

س: أفيدكم بأن المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بحوطة بني تميم يقيم وقفًا استثماريًا على طريق الجنوب بحي السلامية يصرف ريعه في الدعوة إلى الله تعالى من طباعة الكتب ونسخ الأشرطة ورواتب الدعاة وأجرة المكتب ونحوها، وهذا الوقف يتكون من محلات تجارية وشقق سكنية، ويسأل بعض المواطنين عن جواز بيع الأراضي والبيوت الموقوفة على أضاحي والتي تعطلت ولم تعد تستأجر، أو تهدمت أو أنها إذا بيعت لا يمكن أن توضع في مثلها لقلة ثمنها، فهل تصرف قيمتها في هذا المشروع الخيري الذي سيستمر بإذن الله ليكون نفعه عامًا؟ كما يسأل البعض عن صرف الزكاة في مثل هذه المشاريع، لذا أرجو من فضيلتكم الإجابة على هذه التساؤلات حتى نتمكن من الرد عليهم.

الجواب

لا يجوز بيع الأراضي المسبلة والتي جعلت في أضاحي ونحوها إلا إذا تعطلت منفعتها، وتحقق أنها لا تعود إليها رغبة، ولا يمكن في العادة إحياؤها وغرسها وزرعها واستغلالها، فحينئذ تباع بإذن القاضي بعد أن يقف عليها، أو يرسل إليها هيئة النظر، فإذا قررت الهيئة عدم إمكان الاستغلال في المستقبل فهنالك يأمر القاضي ببيعها، وإن تيسر صرف ثمنها في مثلها أي في نخيل لها غلة أو جمعها وشراء عقار له أجره يمكن إخراج الأضاحي من أجرتها، فعليه فعل ذلك، وإن لم يتيسر جاز صرفها في وجوه الخير ومنه صرفها في مكاتب الدعوة وأنشطتها، ويجوز صرف الزكاة في مثل هذه المشاريع الخيرية كالأشرطة والنشرات والمطويات فإنها من سبيل الله، وهكذا يجوز صرف الزكاة لشراء أوقاف ثابتة، كدكاكين وشقق وبساتين فيها غلة وريع يكون للمشاريع الخيرية، كمكاتب الدعوة وجمعيات البر ونحو ذلك. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س أفيدكم بأن المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بحوطة بني تميم يقيم وقفا استثماريا على طريق الجنوب بحي السلامية

عدد المشاهدات

870