فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا الدعوة الإسلامية » قضايا المرأة » [ 5583 ] حكم عمل المرأة في محل الحلاقة
السؤال
- س: ما حكم عمل المرأة في محل الحلاقة؟
الجواب
-
هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ
س: ما هو حكم التلفاز؟ وما هو حكم الدش؟ وما هو حكم اللباس الضيق بالنسبة
للرجل والمرأة؟ وما هو حكم من يلبسه؟ وهل يجوز كشف وجه المرأة للأجنبي؟ هل
يجوز للمرأة ممارسة مهنة حلاقة النساء؟ هل يجوز مصافحة النساء الأجنبيات؟
وإذا كان لا يجوز من هم اللواتي يجوز لي مصافحتهن؟
أما التلفاز فإنه آلة تُستعمل للخير والشر وسلاح ذو حدين، ونوصي من ابتلي به
أن يتحفظ عن رؤية المُحرمات أو سماع الأغاني ونحوها، وأما الدش فالأصل أنه
لا يكون فيه إلا ما هو مُفسد للعقول والأخلاق، فنصيحتنا بإخراجه وإبعاده،
وأما اللباس الضيق فلا يجوز للمرأة لأنه يُبين أعضاءها ومفاتنها، ويُكره
للرجل، وأما كشف وجه المرأة للأجنبي فلا يجوز إلا للمحارم لقوله تعالى: وَلَا
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ
إلى أخرها. ولا يجوز للنساء حلق رؤوسهن، ولا تقصير شعورهن، ولا يجوز للمرأة
ممارسة مهنة الحلاقة، ولا يجوز للرجل مصافحة النساء الأجنبيات، وإنما يجوز
مُصافحة المحارم كالعمة والخالة، وبنت الأخ وبنت الأخت والبنات وبنات البنات
وبنات الأبناء والأخوات وبناتهن.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س ما حكم عمل المرأة في محل الحلاقة؟
عدد المشاهدات
- 1193