فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » التكافل الاجتماعي » [ 3303 ] حكم المال الذي يتقاضاه الناس من الضمان
السؤال
- س: ما حكم المال الذي يتقاضاه الناس من الضمان وخاصة أنهم أصحاء معافون؟ وهل يجوز الزواج من رجل ليس له عمل ـ أي مُتقاعد ـ يتقاضى الراتب الضماني وهو قوي البدن قوي العقل مُعافى مع أن الراتب الضماني يكفيه وزوجته ولكن هي تخشى المال الحرام؟
الجواب
-
لا بأس بالأكل من هذا المال الذي يُصرف للرجل وأهله من الضمان الاجتماعي أو
من التقاعد الذي يُصرف من مصلحة معاشات التقاعد ولو كانوا أصحاء قادرين على
الكسب، ولكن عليهم الإخبار بالصحيح لمصلحة التقاعد ولمصلحة الضمان حتى لا
يأخذوا إلا شيئًا مُباحًا تنطبق عليهم به الشروط المعروفة.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س ما حكم المال الذي يتقاضاه الناس من الضمان وخاصة أنهم أصحاء معافون؟ وهل يجوز الزواج من رجل
عدد المشاهدات
- 1152