فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الإجارة » حقوق وواجبات العامل في الإسلام » [ 4573 ] حكم من أدى عملا وأخذ أجرة عمل آخر
السؤال
- س: أنا عسكري أعمل في إحدى الدوائر الحكومية العسكرية، وحيث يمر على إدارتنا في بعض فترات السنة معاملات كثيرة مما يتطلب منا مضاعفة الجهد والحضور بعد انتهاء الدوام الرسمي لإنهاء المعاملات، ولكونه لا يوجد مادة نظامية تنص على صرف خارج دوام للعسكريين، كما يوجد في نظام الخدمة المدنية، مما جعل المسئولين بالإدارة يصدرون قرارًا بانتدابي خارج منطقة الرياض لمدة تتراوح بين عشرة أيام إلى خمسة وعشرين يومًا في السنة الواحدة، وذلك لمضاعفة الجهد في إنجاز العمل بأسرع وقت ممكن، علمًا أنني لا أذهب في هذه المهمة بل أزاول عملي الإضافي بإدارتي، أرجو من فضيلتكم إفادتي في حكم استلامي لمبلغ هذا الانتداب الذي يقدر بمائة وعشرين ريالًا عن كل ليلة؟
الجواب
-
إذا كان عملك خارج وقت الدوام، وتبذل فيه جهدًا ولا يصرف لك تعويض، فإنه
يجوز لك أخذ الانتداب، ويكون مقابل ما تستحقه من العمل خارج الدوام بالنسبة
للمدنيين. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س أنا عسكري أعمل في إحدى الدوائر الحكومية العسكرية وحيث يمر على إدارتنا في بعض فترات السنة معاملات
عدد المشاهدات
- 607