فتاوى ابن جبرين » عبادات » الجنائز » الإحسان إلى الميت وأداء حقوق الله عنه » الصدقة على الميت » [ 5456 ] حكم توزيع النقود والحلاوة بعد دفن الميت
السؤال
- س: إذا توفى شخص يذهبون به إلى المقبرة، ثم بعد الصلاة عليه ودفنه يقف أحد من أهله أو أقاربه عند بوابة المقبرة ويعطي الناس نقودًا أو حلاوة عند خروجهم من المقبرة، ويسمون هذا كفارة للميت فهل فعلهم هذا صحيح؟
الجواب
- نرى أنه لا يجوز هذا الفعل في هذا
المكان، ولا يكون هذا كفارة للميت، وإذا أرادوا الصدقة عن الميت فإنهم
يتصدقون على الفقراء والمساكين بالأطعمة والكسوة والنقود، وينوون أجرها
لذلك الميت، ولا يخصون بها بوابة المقبرة، ولا يعمون بها جميع المشيعين،
فإن الصدقة إنما تكون للفقراء والمساكين.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س إذا توفى شخص يذهبون به إلى المقبرة ثم بعد الصلاة عليه ودفنه يقف أحد من أهله أو
عدد المشاهدات
- 758