فتاوى ابن جبرين » عبادات » الحج » واجبات الحج » المبيت بمنى في أيام التشريق » [ 5344 ] المبيت بمنى

السؤال

س: إذا أدرك الحاج غروب الشمس من اليوم الثالث عشر وهو في منى فهل يلزمه مبيت ليلة الرابع عشر؟

الجواب

قال العلماء: إن الحاج إذا غربت عليه الشمس في اليوم الثاني عشر وهو في منى لزمه المبيت والرمي في اليوم الثالث عشر. وأما إذا رمى في اليوم الثالث عشر فله أن يقيم في اليوم الرابع عشر، ولا يلزمه الرمي، وله أن يَخْرُجَ من منى في الليلة الرابعة عشر، لأن ليلة الرابع عشر وما بعدها ليست من أيام منى ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س إذا أدرك الحاج غروب الشمس من اليوم الثالث عشر وهو في منى فهل يلزمه مبيت ليلة الرابع

عدد المشاهدات

313