فتاوى ابن جبرين » عبادات » الحج » واجبات الحج » المبيت بمنى في أيام التشريق » [ 2304 ] حكم الخروج من حدود الحرم في أحد أيام التشريق

السؤال

س: هل يجوز للحَاجِّ الخروج من حدود الحرم يوم العيد، أو في أحد أيام التشريق لشراء الْهَدْيِ، كخروجه إلى عرفة ، أو أي مكان من الأماكن القريبة لحدود الحرم، وذلك لغرض شراء الْهَدْيِ، أو الْفِدَا، أو الأضحية، أو لأي غَرَضٍ من الأغراض؟ وإذا خرج جهلًا منه بالحكم فماذا يجب عليه؟

الجواب

لا بأس بالخروج من حدود الحرم لأحد الأغراض المذكورة أو غيرها، بل لو خرج إلى بعض الْقُرَى المُجاورة كجدة أو بحرة أو الطائف ومكث ساعة، أو ساعات قليلة، ورجع فورًا وبات بمنى فلا حرج عليه في ذلك، كما لو خرج أهل مكة من منى إلى منازلهم- ولو في أطراف مكة من الجهات البعيدة عن منى -فنرى ، والحال هذه، جوازَ الخروج لغرض من الأغراض، ولا يقطع ذلك نُسُك المبيت أو البقاء في منى ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س هل يجوز للحاج الخروج من حدود الحرم يوم العيد أو في أحد أيام التشريق لشراء الهدي كخروجه

عدد المشاهدات

312