فتاوى ابن جبرين » عادات » الزينة » أنواع الزينة » زينة الأخذ من الحاجبين » [ 5221 ] صبغ الحواجب
السؤال
- س: هل صبغ الحواجب جائز؟ علما بأن شكلها من غير صبغ ليس جميلا بسبب إصابة أحدهما؟
الجواب
- لا يجوز تشقير الحواجب ولا قص جوانبها، إلا إذا
ابيضت من الكبر جاز صبغها بالحناء ونحوه وإلا فالأصل بقاؤها من غير صبغ كما
خلق الله، وقد قال تعالى: الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ
وقال تعالى: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ
فلا يجوز تغيير خلق الله.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س هل صبغ الحواجب جائز؟ علما بأن شكلها من غير صبغ ليس جميلا بسبب إصابة أحدهما؟
عدد المشاهدات
- 300