فتاوى ابن جبرين » عادات » الزينة » أنواع الزينة » زينة الأخذ من الحاجبين » [ 5221 ] صبغ الحواجب

السؤال

س: هل صبغ الحواجب جائز؟ علما بأن شكلها من غير صبغ ليس جميلا بسبب إصابة أحدهما؟

الجواب

لا يجوز تشقير الحواجب ولا قص جوانبها، إلا إذا ابيضت من الكبر جاز صبغها بالحناء ونحوه وإلا فالأصل بقاؤها من غير صبغ كما خلق الله، وقد قال تعالى: الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ وقال تعالى: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ فلا يجوز تغيير خلق الله. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س هل صبغ الحواجب جائز؟ علما بأن شكلها من غير صبغ ليس جميلا بسبب إصابة أحدهما؟

عدد المشاهدات

300