فتاوى ابن جبرين » عادات » الصيد » أركان الصيد » الصائد من أركان الصيد » شروط الصائد » من شروط الصائد أن يسمي الله تعالى عند الإرسال أو الرمي » [ 52 ] الحكم إذا اشترك اثنان في كلب فسمى الأول وأرسله الثاني أو العكس
السؤال
- س: ما حكم إذا اشترك اثنان في كلب فسمى الأول وأرسله الثاني أو العكس؟
الجواب
-
نرى أنه يجزئ تسمية أحدهما إذا كانا شريكين في استحقاق ذلك الكلب وخرجا
جميعًا للصيد فأرسله أحدهما وسمى الثاني كما لو أرسلاه كلاهما وسميا جميعًا،
وهذا هو الأفضل كما أن الأفضل أن يسمي الذي أرسله ليجمع بين الإرسال والتسمية.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س ما حكم إذا اشترك اثنان في كلب فسمى الأول وأرسله الثاني أو العكس؟
عدد المشاهدات
- 375