فتاوى ابن جبرين » عادات » الصيد » أركان الصيد » الصائد من أركان الصيد » شروط الصائد » من شروط الصائد أن يسمي الله تعالى عند الإرسال أو الرمي » [ 6688 ] نسي التسمية عند إرسال الجارح
السؤال
- س: ما حكم إذا نسي التسمية عند إرسال الجارح فسمى قبل أن يصل إلى فريسته؟
الجواب
-
تُجزئ التسمية إذا سمى قبل أن يصل الجارح إلى فريسته، فإن ذلك يعتبر تسمية
قبل إمساك الصيد وقبل موته، ولأجل ذلك تجب التذكية إذا أدرك الصيد حيا
بحياة مستقرة وتجب مع الذكاة التسمية كسائر الذبائح.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س ما حكم إذا نسي التسمية عند إرسال الجارح فسمى قبل أن يصل إلى فريسته؟
عدد المشاهدات
- 445
فتاوى متعلقة
- » هل تكفي التسمية حين إرسال الصقر أو كلب الصيد على المصيد حتى لو مات المصيد؟ وهل إذا وجد.
- » إذا رمى شخص صيد وأخطأه في الأولى وأطلق عليه مرة أخرى وأصابه لكنه لم يسم في المرة الثانية.
- » هل تكفي التسمية الأولى لعدة طلقات؟.
- » التسمية عند الرمي بالسهم.
- » الحكم إذا أحس الصقر بمصيد والصائد لا يرى شيئا فأرسله ولا يعلم ما ذهب إليه ثم وجده اصطاد.