فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » الأخلاق » الأخلاق الذميمة » استخدام البصر » النظر إلى العورة » نظر الإنسان إلى عورة غيره » [ 5184 ] تعري المرأة أمام المرأة وتدليكها لها

السؤال

س: ما حكم الشرع برأيكم في الذهاب إلى المشاغل النسائية أو المراكز الطبية، لتقوم المرأة بعمل حمام ((سونا)) أو حمام ((مغربي)) لتنظيف الجسم وتدليكه، وذلك بخلع ملابسها كاملة أو أكثرها، لتبدو أفخاذها وسيقانها وصدرها وظهرها، وقد تقوم امرأة أخرى بتدليك جسمها، وهذه المرأة قد تكون مسلمة أو نصرانية أو كافرة، فما حكم خلع الملابس في هذه الأماكن ولو كانت المرأة منفردة؟ وما حكم الاستعانة بامرأة أخرى؟

الجواب

لا يجوز ذلك، لما فيه من إلقاء الثياب وخلع الملابس، وإبداء الأفخاذ والساق والصدر والظهر، أمام امرأة أخرى مسلمة أو نصرانية، وقد روى أبو داود في باب دخول المرأة الحمام قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فعليها كذا وكذا وعيد شديد، فلا حاجة إلى هذه المشاغل النسائية أو المراكز الطبية، ولا إلى هذه الحمامات، ففي إمكان المرأة أن تنظف جسمها في بيتها، ففي كل بيت غالبا مستحمات محتوية على المطلوب، وتوجد الأجهزة التي تحصل بها النظافة، من دلك الجسم وغسل الشعر واستعمال المنظف والمزيل وما أشبه ذلك، دون أن تخرج من بيتها وتدفع مالا لأهل تلك الحمامات، وتعطي المرأة التي تقوم بتدليك جسمها، وكل ذلك مما لا حاجة إليه. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما حكم الشرع برأيكم في الذهاب إلى المشاغل النسائية أو المراكز الطبية لتقوم المرأة بعمل حمام سونا

عدد المشاهدات

10170