فتاوى ابن جبرين » معاملات » الجنايات » الردة » ما يوجب الردة » ما يوجب الردة اعتقادا » [ 4927 ] كفر مستحل الزنا بابنته

السؤال

س: ما رأي الشرع في أب فاجر، يستحل الزنا بابنته، وهو بكامل وعيه، كيف يكون التعامل معه وصلته؟ وما عقوبته شرعا؟ وكيف يكون التخلص من ولايته؟

الجواب

إذا فعل ذلك مستحلا له كفر، وخرج من الإسلام، وهكذا من اعتقد إباحة الزنا مطلقا، وإن لم يفعله، فإن تحريم الزنا: معلوم من الشرع بالضرورة، فمن استباحه، فقد كذب خبر الله، وخالف شرعه. _*فأولا:*_ يجب هجره، ويحرم التعامل معه، وصلته من جميع أقاربه، كأولاده، وإخوته فضلا عن غيرهم، لاعتباره كافرا منكرا لشرع الله. _*وثانيا:*_ عقوبته شرعا القتل، أو الرجم، ولا يجوز العفو عنه إذا ثبت ذلك عنه باعترافه عند البينة العادلة، أو بمجادلته لمن حرم ذلك، فإن من زنا بأجنبية، وهو محصن، فحده أن يرجم بالحجارة، حتى يموت. _*ثالثا:*_ إذا لم يقدر على إقامة الحد عليه وجبت مقاطعته وهجرانه، ووجب على زوجته فراقه، وطلب الطلاق منه، لما هو عليه من هذا الذنب الذي هو كفر ظاهر لا يعفى عنه. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما رأي الشرع في أب فاجر يستحل الزنا بابنته وهو بكامل وعيه كيف يكون التعامل معه وصلته؟

عدد المشاهدات

218