عقوبة الزنا

فتاوى ابن جبرين » معاملات » الجنايات » الزنا » حد الزنا » عقوبة الزنا

ادعاء النسبة للنبي والزواج من غير المنتسبين لقريش


س: أنا أحد مواطني باكستان أقيم بالمملكة العربية السعودية في الباكستان ظهر رجل يدَّعي أنه من نسل الرسول -عليه أفضل الصلاة والسلام- ويدَّعي أن من حقه أن يزوج من بنات المُسلمين، ولكن لا يحق لبقية عباد الله أن يتزوجوا من قبيلته، وحدث أن ابنًا لهذا المدعي أحب إحدى الفتيات من قبيلة أخرى، وعاش معها على غير فرض الله، وسُنة رسوله، وعندما طلبت منه الزواج رفض، وأيده مأذون صكوك النكاح! وقال: هذا لا يجوز شرعًا. نرجو إصدار فتواكم في هذا العبث، وإصداره بتوقيعكم الكريم، وختمه؛ لأنني سوف أقوم بإرساله إلى باكستان وعلى المنطقة التي يوجد بها هذا المدعي ؟
وبعد، قال الله تعالى: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ وفي الحديث: لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى ؛ وعلى هذا فما ذكره هذا الرجل غير صحيح، فقريش أشرف القبائل، ومع ذلك تزوج نساؤهم بغير قريش، وتزوج رجالهم من غير قريش، وما فعله ابنه حرام، من كونه عاش مع تلك الفتاة بالحرام، وعليه الحد الشرعي: وهو الجلد، أو الرجم إن كان مُحصنًا، ثم الظاهر أن ما ذكره من النسب غير صحيح؛ فالرسول ليس له نسل من الذكور، وإنما له بنت واحدة، وعاشت بعده نصف سنة، فلا ينسب أولادها إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا على وجه التجوز، والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

كفر مستحل الزنا بابنته

س ما رأي الشرع في أب فاجر يستحل الزنا بابنته وهو بكامل وعيه كيف يكون التعامل معه وصلته؟