فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » مصارف الزكاة » [ 4913 ] حكم صرف الزكاة لطلاب حلقات تحفيظ القرآن الكريم

السؤال

س: هل يجوز أن أصرف منها كصدقة، وإعانات لمدرسي، وطلاب الحلقات المحتاجين؟

الجواب

هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ س: هل يجوز أن تصرف الزكاة لطلاب حلقات تحفيظ القرآن الكريم وكذلك صرفها لمدرسيهم، وكذلك صرفها عليهم في رحلاتهم وزياراتهم؟ يجوز ذلك إذا كان الطلاب من أولاد الفقراء، وكذا المدرسون، فإن الفقراء والمساكين من أهل الزكاة، وأما صرفها في جوائز، أو في رحلات، فيجوز إذا لم يوجد مصرف لها من التبرعات، وكان فيها من الحوافز ما يبعث الهمم إلى المسابقة في حفظ القرآن، والرغبة فيه، فإن وجد مصرف آخر، فالأولى عدم صرف ذلك من الزكاة. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س هل يجوز أن أصرف منها كصدقة وإعانات لمدرسي وطلاب الحلقات المحتاجين؟

عدد المشاهدات

507