فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » مصارف الزكاة » في سبيل الله من مصارف الزكاة » [ 12781 ] استعمال زكاة المال والحلي الذهب في بناء المساجد أو صيانتها
السؤال
- س: هل يجوز استعمال زكاة المال والحلي الذهب في بناء المساجد أو صيانتها ؟ أفيدونا مأجورين .
الجواب
-
تصرف الزكاة للفقراء والمساكين والعاملين والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب
والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ثم إن بعض العلماء فسروا قوله تعالى:
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
؛ بما يعم كل ما يحبه الله من المصارف النافعة للإسلام والمسلمين . وذلك
مثل بناء المساجد والمدارس الخيرية والمراكز الإسلامية والدعوة إلى الله
وتعليم العلم النافع ، وبناء المستشفيات الخاصة بالمسلمين ، وصرف رواتب
الأطباء والمدرسين ومكافآت الدعاة وجوائز الطلاب في المدارس الخيرية ، وطبع
المصاحف وكتب الإسلام والأشرطة الدينية وكل وسائل الخير ، وما يستعان به
على نشر الإسلام . وذلك إذا لم يوجد ما يصرف لهذه المشاريع الخيرية ؛ فأرى
الصرف فيها من الزكاة نظرًا إلى أهميتها فوق أهمية إعتاق الرقاب وإعطاء
المؤلفة قلوبهم. والله أعلم .
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س هل يجوز استعمال زكاة المال والحلي الذهب في بناء المساجد أو صيانتها ؟ أفيدونا مأجورين
عدد المشاهدات
- 865