فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » مصارف الزكاة » في سبيل الله من مصارف الزكاة » [ 12781 ] استعمال زكاة المال والحلي الذهب في بناء المساجد أو صيانتها

السؤال

س: هل يجوز استعمال زكاة المال والحلي الذهب في بناء المساجد أو صيانتها ؟ أفيدونا مأجورين .

الجواب

تصرف الزكاة للفقراء والمساكين والعاملين والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ثم إن بعض العلماء فسروا قوله تعالى: وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ؛ بما يعم كل ما يحبه الله من المصارف النافعة للإسلام والمسلمين . وذلك مثل بناء المساجد والمدارس الخيرية والمراكز الإسلامية والدعوة إلى الله وتعليم العلم النافع ، وبناء المستشفيات الخاصة بالمسلمين ، وصرف رواتب الأطباء والمدرسين ومكافآت الدعاة وجوائز الطلاب في المدارس الخيرية ، وطبع المصاحف وكتب الإسلام والأشرطة الدينية وكل وسائل الخير ، وما يستعان به على نشر الإسلام . وذلك إذا لم يوجد ما يصرف لهذه المشاريع الخيرية ؛ فأرى الصرف فيها من الزكاة نظرًا إلى أهميتها فوق أهمية إعتاق الرقاب وإعطاء المؤلفة قلوبهم. والله أعلم . ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س هل يجوز استعمال زكاة المال والحلي الذهب في بناء المساجد أو صيانتها ؟ أفيدونا مأجورين

عدد المشاهدات

865