فتاوى ابن جبرين » عبادات » الحج » شروط وجوب الحج » اشتراط الاستطاعة في الحج » أقسام الاستطاعة في الحج » المستطيع بغيره في الحج » [ 4887 ] حكم توكيل المريض من يحج عنه

السؤال

س: مريض الربو الذي لا يستطيع المكوث في أمكنة الزحام، كالتي في الطواف، والسعي، هل يجوز له إذا أراد الحج، والعمرة أن يوكل من يحج عنه؟ وهل تجوز الوكالة في ذلك إذا كان المريض فتيا، أو لا بد أن يكون ضعيفا، أو عجوزا؟

الجواب

نرى أنه يباشر الحج والعمرة، وفي إمكانه أن يتجنب مواضع الزحام، فيطوف من بعيد، أو في أوقات السعة، ويسعى في الدور الثاني الذي لا زحام فيه، ويرمي الجمار عندما تخف الزحمة، ولو في آخر الليل من مساء يوم العيد، أو مساء اليوم الحادي عشر، وسواء كان شابا، أو شيخا كبيرا، إذا كان عنده القدرة على الطواف، أو السعي، فهو أفضل من أن يوكل من يحج عنه، ويعتمر. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س مريض الربو الذي لا يستطيع المكوث في أمكنة الزحام كالتي في الطواف والسعي هل يجوز له إذا

عدد المشاهدات

349