المستطيع بغيره في الحج

فتاوى ابن جبرين » عبادات » الحج » شروط وجوب الحج » اشتراط الاستطاعة في الحج » أقسام الاستطاعة في الحج » المستطيع بغيره في الحج

في حج الابن عن أبيه دون أن يحج عن نفسه


س: هل يجوز للابن أن يحج والثواب يكون لأبيه دون أن يحج الابن لنفسه، ويكون المال الذي حج به مال أبيه ؟
لا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره سواءً تبرعًا أو بمالٍ يبذله المحجوج عنه، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : حج عن نفسك، ثم حج عن شُبرمة فإذا أدى الابن حج الفريضة عن نفسه فله بعد ذلك أن يحج في العام القابل عن أحد أبويه سواء من مالهما أو من مال نفسه، ويقول عند الإحرام: اللهم تقبل حجتي أو عمرتي عن والدي ... أو نحوه . والله أعلم . ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

حكم من يحج على نفقة أحد المحسنين

س إنني أرغب في أداء فريضة الحج لهذا العام إن شاء الله وحيث إن زوجي ليس لديه الإمكانيات

حكم من ملك الزاد والراحلة فبحث عمن يحمله بدون مقابل

س أفيدكم بأنني أحد الأجانب المقيمين بالمملكة وأعمل مع أحد الكفلاء منذ 10 شهور وقد قمت في هذه

الإنفاق على الحج من مال مشترك

س ماذا عن الإنفاق للحج من مال ليعدمه الحاج من مبلغ ليس له فيه إلا نسبة معينة وتكفي

حكم توكيل المريض من يحج عنه

س مريض الربو الذي لا يستطيع المكوث في أمكنة الزحام كالتي في الطواف والسعي هل يجوز له إذا

من حج عن غيره

س تعرض علي في بعض الأعوام حجج بمبالغ كخمسة آلاف أو ستة فهل يجوز لي أخذها للحج عمن

حكم الحج على نفقة الغير

س أفيدكم بأنني أحد الأجانب المقيمين بالمملكة وأعمل مع أحد الكفلاء منذ 10 شهور وقد قمت في هذه

سقوط الحج الواجب بأداء الفريضة على نفقة بعض المحسنين

س إنني أرغب في أداء فريضة الحج لهذا العام إن شاء الله وحيث إن زوجي ليس لديه الإمكانيات