فتاوى ابن جبرين » عبادات » الحج » شروط وجوب الحج » اشتراط الاستطاعة في الحج » أقسام الاستطاعة في الحج » المستطيع بغيره في الحج
في حج الابن عن أبيه دون أن يحج عن نفسه
س: هل
يجوز للابن أن يحج والثواب يكون لأبيه دون أن يحج الابن لنفسه، ويكون المال
الذي حج به مال أبيه ؟
لا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره سواءً تبرعًا أو بمالٍ يبذله
المحجوج عنه، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : حج عن نفسك، ثم حج عن
شُبرمة فإذا أدى الابن حج الفريضة عن نفسه فله بعد ذلك أن يحج في العام
القابل عن أحد أبويه سواء من مالهما أو من مال نفسه، ويقول عند الإحرام:
اللهم تقبل حجتي أو عمرتي عن والدي ... أو نحوه . والله أعلم .
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
أخرى ...
حكم من يحج على نفقة أحد المحسنين
س إنني أرغب في أداء فريضة الحج لهذا العام إن شاء الله وحيث إن زوجي ليس لديه الإمكانيات
حكم من ملك الزاد والراحلة فبحث عمن يحمله بدون مقابل
س أفيدكم بأنني أحد الأجانب المقيمين بالمملكة وأعمل مع أحد الكفلاء منذ 10 شهور وقد قمت في هذه
الإنفاق على الحج من مال مشترك
س ماذا عن الإنفاق للحج من مال ليعدمه الحاج من مبلغ ليس له فيه إلا نسبة معينة وتكفي
حكم توكيل المريض من يحج عنه
س مريض الربو الذي لا يستطيع المكوث في أمكنة الزحام كالتي في الطواف والسعي هل يجوز له إذا
من حج عن غيره
س تعرض علي في بعض الأعوام حجج بمبالغ كخمسة آلاف أو ستة فهل يجوز لي أخذها للحج عمن
حكم الحج على نفقة الغير
س أفيدكم بأنني أحد الأجانب المقيمين بالمملكة وأعمل مع أحد الكفلاء منذ 10 شهور وقد قمت في هذه
سقوط الحج الواجب بأداء الفريضة على نفقة بعض المحسنين
س إنني أرغب في أداء فريضة الحج لهذا العام إن شاء الله وحيث إن زوجي ليس لديه الإمكانيات