فتاوى ابن جبرين » عادات » ألبسة » الألبسة من حيث حكمها » [ 4585 ] حكم تبرج المرأة أمام النساء

السؤال

س: هل يجوز لبس المرأة للقصير والفتحات أمام النساء (اجتماع فيه نساء) وإذا شاهدت هذا المنظر هل لي أن أنصحها؟ وما هو الدليل الذي أستند عليه لقولي لها؟

الجواب

هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ س: كثر الإقبال في الأوساط النسائية على الملابس العارية التي تصف الجسد وتبرز مفاتنه، ويظهر عليها الطابع الغربي، وتنافست الفتيات والنساء عليها، كما انتشر في الأسواق أنواع من الأحذية الغريبة وكذلك قصات شعر كقصات الكافرات، نرجو من فضيلتكم توضيح الحكم في ذلك؟ المرأة المسلمة تحرص على التستر والبعد عن التشبه بالكافرات والفاسقات سواء في اللباس أو في الأحذية أو في قص الشعر، فلا يجوز لها لباس الضيق من الأكسية الذي يلفت الأنظار والذي يلتصق بالجسد ويبين حجم الأعضاء كالبطن والظهر والثديين والصدر، سواء كان ضيقًا أو شفافًا مما يسمى بالبلوزة أو الفستان، وهكذا إذا كان مقطع الأطراف أو قصيرًا بحيث يبدو منه الذراع أو القدم أو الكتف والإبط، وكذا إذا كان مشقوقًا من أحد جوانبه يظهر منه الساق أو الركبة أثناء الحركة، وهكذا كل لباس ضيق أو قصير أو شفاف يحرم على المرأة أن ترتدي شيئًا منه إلا إذا كانت في حجرتها التي تنام فيها، فأما في الحفلات أو في الأسواق والمدارس والطرق والمستشفيات، فإن عليها أن تستر نفسها لقول الله تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ولقوله: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ إلى قوله وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ولقوله يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ . فأمرت المرأة أن تستر بدنها حتى فتحة جيبها، ونهاها ربها أن تضرب برجلها إذا كان عليها خلخال له صوت عند الحركة، لأن ذلك يسبب النظر إليها والافتتان بها، فلا يجوز لها إبداء شيء من زينتها إلا ما ظهر منها وهو اللباس الظاهر، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذيل المرأة أي ثوبها الذي يتدلى فقال: " يرخين شبرًا " فقالوا: إذن تبدو أقدامهن، فقال: يرخين ذراعًا فأمرها أن ترخي ثوبها على الأرض قدر ذراع لتستر قدميها عند الحركة، وهكذا أمرها في الصلاة أن تستر جميع بدنها إلا وجهها لما سئل- صلى الله عليه وسلم-: هل تصلي المرأة في الدرع الواحد؟ قال: نعم، إذا كان سابغًا يغطي ظهور قدميها . وحيث انتشر في الأوساط النسائية ملابس شبه عارية تصف الجسد، فيجب على المرأة المسلمة الابتعاد عنها كالبلوزة القصيرة التي تظهر البطن والظهر، وكذا الشفافة التي تصف البشرة أو الصدر أو بعض الثديين، وكذا إذا كانت تلتصق بالجسم لضيقها، أو تحتوي على رسوم وصور، وهكذا الفساتين الضيقة التي تعلق على الأكتاف ويبدو الكتف والصدر عاريًا، وكذا إذا كان الفستان مفتوحًا من الأسفل أو معلقًا بشريط يوضع على الكتف أو الإبط، وكذا إذا كان بدون أكمام أو يصف لون البشرة، وكذا ما يسمى بالتنورات القصيرة أو مفتوحة الأسفل أو تظهر الساق أو ضيقة تصف الجسم، وهكذا الحذاء الذي يكون مرتفعًا تكون المرأة فيه طويلة وما يسمى بالكعب العالي، وما يحدث لها صوت وقرع أثناء المشي، وما يشبه حذاء الرجال، فقد لعن النبي- صلى الله عليه وسلم- المتشبهات من النساء بالرجال، وكذا المتشبهات بنساء الكفار أو بالعاهرات والفاسقات وقال: من تشبه بقوم فهو منهم . وهكذا أيضًا ما ابتلي به نساء المسلمين من العبث بشعورهن، فإن زينة المرأة في إطالة شعر الرأس وتسريحه وجعله جدائل وضفائر وقرونًا مفتولة قد تصل إلى ستة أو أكثر، وكان النساء يتجملن بشعورهن ويفتخرن بطول الذوائب، فابتلي النساء في هذه الأزمنة بقص الشعر وتقصيره، فمنهن من تقصره كمدرجات من الخلف، ومنهن من تجمعه خلفها فيكون لُمة ترد بعضه على بعض، ومنهن من تجعله مكركًا وتصبغه بألوان متعددة فيسمى بالميش، وقد ثبت أن النبي- صلى الله عليه وسلم- نهى عن التمثيل بالشعر، فيدخل في ذلك جعله ملونًا بأصباغ ويدخل في ذلك تقصير جوانبه أو عقصه من الخلف، أو قص ما زاد منه على العنق ويدخل جمعه خلف الرأس في قوله صلى الله عليه وسلم: رؤوسهن كأسنمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها فننصح المرأة المسلمة أن تترك هذه العادات السيئة، وأن ترجع إلى عادة المسلمات كجداتها ونساء المسلمين. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س هل يجوز لبس المرأة للقصير والفتحات أمام النساء اجتماع فيه نساء وإذا شاهدت هذا المنظر هل لي

عدد المشاهدات

471