فتاوى ابن جبرين » عادات » ألبسة » الألبسة من حيث صفتها » طول الألبسة » إطالة ثوب المرأة » [ 2155 ] حكم ذيل المرأة إذا زاد عن الذراعين

السؤال

س: ما حكم ارتداء المرأة لفستان يزيد ذيله عن الذراعين أو المتر أو المترين وتجره خلفها. وكثيرًا ما يكون هذا في فساتين الزفاف؟

الجواب

مُسمى الفُستان ليس فصيحًا، ويظهر أنه اسم مُوَلَّدٌ أُطلق على نوع من الأكسية الخاصة بالنساء، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن ذيول النساء فقال: يُرخين شبرًا، فقيل: إذًا تبدو أقدامهن؟! فقال: يُرخين ذراعًا، ولا يَزِدْنَ على ذلك والذيل: طرف الرداء ، أو طرف القميص الذي يصل إلى الأرض. وكذلك طرف المِشلح أو العباءة، رُخِّصَ للمرأة أن تُرخي ذيلها شبرًا على الأرض، أو ذراعًا على الأكثر مُحافَظَةً في ستر قدميها؛ فإن المرأة كلها عورة، فأما إذا زاد عن الذراع فإنه إسراف وفساد، لا يجوز تعاطيه، سواء في فساتين الزفاف، أو غيرها. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما حكم ارتداء المرأة لفستان يزيد ذيله عن الذراعين أو المتر أو المترين وتجره خلفها وكثيرا ما

عدد المشاهدات

379