فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الوصية » أركان الوصية » الموصى له من أركان الوصية » شروط الموصى له » ألا يكون الموصى له وارثا » [ 4562 ] حكم الوصية للزوجة
السؤال
- س: أرجو إرشادي إلى الطريقة الشرعية التي يتم بها بقاء بيتي ملكًا خاصًا لزوجتي لا يمكن بيعه خشية أن يضايقها أولادها على بيعه بعد ذلك أو يغلبوها على أمرها؟
الجواب
-
يجوز لك أن تبيعها هذا البيت بحيث تملكها أرضه وبناءه، فمتى كان ملكها لم
يستطع أحد من أولادك مضايقتها ولا إخراجها، ويكون لها ملكًا ولأولادها بعدها
منك ومن غيرك، وفي حياتك تعطيها نفقتها كزوجة وأم أولاد لقول الله تعالى:
لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ
ولا يجوز لك أن تخصص أولادها بعطية دون غيرهم إلا لسبب أو مبرر يبيح ذلك،
ولا يجوز أيضًا أن تضايق أولادك الآخرين وأن تحرمهم من حقوقهم وأن تفرق
أموالك حتى تحرمهم وتمنعهم من حقهم ولا أن تفضل بعض الأولاد على بعض لقول
النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س أرجو إرشادي إلى الطريقة الشرعية التي يتم بها بقاء بيتي ملكا خاصا لزوجتي لا يمكن بيعه خشية
عدد المشاهدات
- 391