فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الوصية » أركان الوصية » الموصى له من أركان الوصية » شروط الموصى له » ألا يكون الموصى له وارثا » [ 4476 ] حكم الوصية بتزويج الأولاد بعد وفاة الموصي

السؤال

س: ما حكم الوصية بتزويج الأولاد بعد وفاة الموصي؟ علمًا أنه زوج من بلغ سن الزواج في حياته؟ إذا كان الجواب نعم فهل تخرج من أصل التركة أم من الثلث؟

الجواب

هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ س: عندي اثنا عشر ولدًا، وقد زوجت ثلاثة منهم، والباقي تسعة، فأقول: إذا مت تخرجون مبالغ هؤلاء التسعة وهي 50.000 × 9 450.000 ريال، تخرجونها قبل توزيع التركة، فهل يجوز إخراج مبالغ هؤلاء الأولاد قبل توزيع التركة؟ نرى أنه لا يجوز ذلك لأنها وصية للورثة، وفي الحديث لا وصية لوارث فمن طلب الزواج في حياة أبيه فإنه يزوجه من رأس المال ولا يلزمه أن يعطي بقية أولاده مثل ما أنفق على تزويج الآخرين لاعتبار الزواج مثل النفقة، فإذا مات يأخذون من نصيبهم من التركة كميراث ويتزوجون منه متى أرادوا، كما أنه لا يلزمه إعطاء الصغار مثل ما صرف على الكبار في السابق من أكسية وأطعمة وسيارات ومصاريف لاعتبار ذلك من النفقة الواجبة عليه لأولاده. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما حكم الوصية بتزويج الأولاد بعد وفاة الموصي؟ علما أنه زوج من بلغ سن الزواج في حياته؟

عدد المشاهدات

484