فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » التأمين » [ 4531 ] حكم التأمين على مركز إسلامي

السؤال

س: نحن مجموعة من الإخوةندير أحد المراكز الإسلامية في أمريكا، وقد قامت الإدارات السابقة بالتأمين على المركز الإسلامي الذي يتكون من مسجد ومدرسة حماية للمركز مما قد يقع من كوارث أو حوادث مفاجئة خاصة وأن المسجد يقع في منطقة مشهورة بالأعاصير المدمرة، وقد كان مبلغ التأمين السنوي يتراوح بين 1200 إلى 1500 دولارًا تقريبًا، وقد حصل أن احتاج المركز إلى تغيير سطحه لوجود تسريب لمياه الأمطار إلى داخل المسجد، وخلال مرحلة جمع التبرعات لهذا المشروع اقترح بعض الإخوةعرض الموضوع على شركة التأمين، وبعد إرسال المشرف الخاص بشركة التأمين تكفلت شركة التأمين بقرابة 8 % من المبلغ الخاص بتغيير السطح وهو حوالي 7300 دولارًا أمريكيًا. أرجو إفادتنا حيال حكم التأمين على المركز الإسلامي، وحكم استعمال المال المقدم من شركة التأمين لغرض صيانة سطح المركز؟ علمًا بأن المركز كان يؤمن عليه حسب علمنا لسنوات عديدة ماضية.

الجواب

حيث إن الإدارات السابقة قامت بالتأمين على هذا المركز الإسلامي، ودفعت للشركة تأمينًا عن عدة سنوات فلكم- والحال هذه- أخذ هذا التأمين أو هذا المبلغ الذي تبرعت به هذه الشركة، ويكون مقابل ما دفع لهم عن عدة سنوات ماضية، ونرى بعد ذلك أن تقطعوا الاتفاق مع شركة التأمين في السنوات القادمة إن رأيتم ذلك وتسلموا من هذه الضريبة السنوية التي تدفع لهذه الشركة كل عام، فهذا ما يظهر لنا. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س نحن مجموعة من الإخوةندير أحد المراكز الإسلامية في أمريكا وقد قامت الإدارات السابقة بالتأمين على المركز الإسلامي

عدد المشاهدات

490