فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الميراث » قسمة التركة » كيفية قسمة التركة » [ 4447 ] من مات عن زوجتين له من الأولى ثلاث بنات ومن الثانية ابن توفي

السؤال

س: هالك عن زوجتين له من الأولى ثلاث بنات ومن الثانية ابن توفي بعد خمس سنوات ولا يوجد له أعمام ولكن يوجد أخوال، وللمتوفى أبناء عم؟

الجواب

أولًا: الزوجتان لهما الثمن والبقية يقسم خمسة أسهم للابن سهمان وللبنات ثلاثة أسهم، أما نصيب الابن فلأمه السدس ولأخواته الثلثان، والسدس الباقي يكون لأبناء عمه، ولا يرث أبناء الخال، فإن لم يكن له أصل وارث فإنه يرد على أمه وأخواته على قدر سهامهم. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س هالك عن زوجتين له من الأولى ثلاث بنات ومن الثانية ابن توفي بعد خمس سنوات ولا يوجد

عدد المشاهدات

729