فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الهبة » العطية » أنواع العطية » الهدية وأحكامها » [ 431 ] المساواة بين الأبناء في الهدايا إلا في التمليك فيراعى أن للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال

س: إذا اشترى الأب لأبنائه هدايا، هل يُشترط التساوي بينهم على اختلاف أعمارهم ؟

الجواب

لا شك أن الأب يلزمه النفقة، والكسوة لأولاده ذكورًا وإناثًا، والتسوية بينهم - أيضًا - في الهدايا، لكن يُعطي كلا منهم ما يُناسبه كشرائه للطلبة منهم كُتبًا يقرؤونها، ولغيرهم أشرطة إسلامية يستمعونها، وللأطفال لُعبًا ينشغلون بها، وأما إذا كان للتمليك كدراهم أو أراضي سكنية فإنه يُعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، وأما إذا كان يُعطيهم لحاجتهم فإنه يُعطي كلا منهم ما يحتاجه، كشرائه للذكور سيارات يتنقلون عليها، وللإناث حُليًا يتجمَّلن به، ويُعطيهم من الكسوة ما يُناسبهم، ولو كانت كسوة المرأة تُساوي مائتين وكسوة الرجل تُساوي خمسين ريالا، فإن هذا إنما هو للحاجة . والله أعلم . ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س إذا اشترى الأب لأبنائه هدايا هل يشترط التساوي بينهم على اختلاف أعمارهم ؟

عدد المشاهدات

441