فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الهبة » العطية » ما يجب في العطية
عطية الأولاد
س: أمي تسكن عندي في بيت زوجي فليس لها إلا أنا وأختي، وأختي
هذه معوقة عقليًا بمعنى أنها مسكينة تحتاج إلى من يقوم على أمرها، ثم توفيت
أمي ولها خمسة إخوة وأخت واحدة كلهم أشقاء ما عدا أمي. أوكلت أمي زوجي
بشراء بيت وقالت أمي: هذا البيت استفيد من ربحه ما دمت على الحياة وبعد
مماتي يكون لبناتي (أنا وأختي) وطلبت أمي مني أن لا يعرف أخوالي الذين هم
يرثونها بعد الممات بشأن هذا البيت علمًا أن هذا البيت قد تم شراؤه قبل
سنتين، وعند الشراء كتبه زوجي باسمه إلى حين إفراغه باسمي أنا وأختي، ولكن
زوجي تساهل في إفراغه فتوفيت أمي وهو لا يزال حتى الآن باسم زوجي، فهل يجب
عليّ إبلاغ أخوالي بشأن هذا البيت لأنه يعد من الورث؟ أم تنفذ وصية أمي في
كونه لي أنا وأختي دون علمهم، مع العلم أنها قبل وفاتها بشهرين اجتمعت بهم
وطلبت منهم السماح والحِل عن كل ما تهبه لنا أنا وأختي صغيرًا كان أو كبيرًا
فحللوها من ذلك .
إذا كان هذا البيت دفع ثمنه من مال والدتك فإنه يُصبح ملكًا لها في الحياة،
وحيث أنها وهبته لابنتيها ولم يكن لها أولاد ذكورًا ولا إناث إلا أنت وأختك
المعوقة فإنه يصبح ملكًا لكما بهذه الهبة؛ لأن في الحديث اتقوا الله واعدلوا
بين أولادكم ولم يذكر فيه التسوية ببقية الورثة غير الأولاد، ونرى مع ذلك
إخبار أخوالكم الذين سمحوا في حياتها أن يجددوا السماح بعد موتها ويرثون
الثلث من بقية مالها، حيث لك أنت وأختك الثلثان وأخوتها يشتركون في الثلث
الباقي .
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
أخرى ...
لا يجوز تخصيص بعض الأولاد بعطية دون الآخرين
س هل يجوز إعطاء الزوجة عطاء حيث للزوج أولاد من زوجة أخرى طلقها ؟
هل يجب على المرأة أن تعدل في عطية الأولاد
س هل يجب على المرأة أن تعدل في المال الذي تعطيه لأولادها ؟ أو يجوز لها أن تخص
المساواة بين الأبناء في الهدايا إلا في التمليك فيراعى أن للذكر مثل حظ الأنثيين
س إذا اشترى الأب لأبنائه هدايا هل يشترط التساوي بينهم على اختلاف أعمارهم ؟