فتاوى ابن جبرين » عبادات » الحج » بدع وأخطاء تقع في الحج » [ 4249 ] الطواف تطوعا للمقيم والمسافر والخطيب يخطب يوم الجمعة وحكم الدخول بالسكين في الحرم

السؤال

س: ما حكم الطواف تطوعا للمقيم والمسافر والخطيب يخطب يوم الجمعة؟ وما حكم الدخول بالسكين في الحرم ؟

الجواب

إذا ابتدأ الخطيب يخطب وجب على المصلين الإنصات للخطبة والبقاء في أماكنهم ولم يجز الاشتغال بغير ذلك إلا لمن دخل والخطيب يخطب فإنه يصلي ركعتين يخففهما، وسواء كان من أهل مكة أو من غيرهم فالأدلة عامة في النهي عن الحركة والكلام حال خطبة الخطيب حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت هكذا حذر من هذه الكلمة مع أنها نصيحة، وحتى قال: من مس الحصى أي من مس التراب ليجلس عليه أو يسجد واللغو منقص للصلاة، فعلى هذا نرى أنه لا يجوز الطواف على كل حال ما دام الإمام يخطب خطبة الجمعة، وقد كان الأئمة قديما يمنعون من الطواف حال الخطبة، ولكن تساهل المتأخرون وادعوا أنهم عاجزون عن حجز أولئك الذين يطوفون والذين يتعللون بأنهم مسافرون يودعون البيت بهذا الطواف أو يرون فضل الطواف على الإنصات لسماع الخطبة ولكن هذا غير صحيح، فنرى لزوم منعهم حتى يُفرغ من الصلاة. وأما خطبة العيد فلا بأس بالطواف حال خطبته وذلك لأنها سنة، ولا يلزم البقاء للمصلين إلى انتهائها، وأما الدخول بالسكين في الحرم فقد ورد النهي عن الدخول بالسهام وهي التي تحدد أطرافها وتجعل في الأقواس يرمى بها، نهي عن الدخول بها في المساجد بما في ذلك الحرم المكي وغيره وقال: من دخل بسهام فليمسك بنصابها يعني أنه قد يعقر بها إنسانا أو يشق ثوبا أو يؤذي مسلما، فأما السكين إذا كانت في كيس أو في جراب وأمن ألا يضر بها مسلما وكان محتاجا لاستصحابها إذا دخل الحرم برحله فلا مانع من ذلك، ولكن البوابين والشرط عند الأبواب يمنعون أن يدخل بسكين أو بمقراض مخافة أن يتخذ للسرقة، فإن كثيرا من المجرمين يشقون المخابئ ويسرقون ما فيها من النقود، يغتنمون أماكن الزحام في المطاف أو السعي أو عند الأبواب، فلا جرم منع استصحاب هذه السكاكين أو المقاريض للاحتياط. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما حكم الطواف تطوعا للمقيم والمسافر والخطيب يخطب يوم الجمعة؟ وما حكم الدخول بالسكين في الحرم ؟

عدد المشاهدات

201