فتاوى ابن جبرين » عبادات » الحج » بدع وأخطاء تقع في الحج » [ 9154 ] حكم لبس القفازين للمرأة المحرمة
السؤال
- أشاهد يا فضيلة الشيخ بعض النساء وهن محرمات بالعمرة يلبسن قفازات في أيديهن من باب التستر، فهل فعلهن هذا صحيح؟
الجواب
-
لا يجوز للمرأة المحرمة لبس القفازين وهو ما يفصل على قدر الكفين ولو قصدت
بذلك التستر، وكذا لا تلبس النقاب وهو البرقع الذي يفصل على قدر الوجه
ويجعل له فتحات على قدر العينين، ويجوز لها ستر الوجه بالخمار ولو مس بشرة
الوجه، كما يجوز ستر الكفين بالأكمام أو العباءة أو الرداء، ولا فدية في
ذلك، فأما من لبست القفازين في الإحرام فإن عليها فدية كفدية محظور وهي
صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، وكذا من لبست النقاب في
الإحرام كمن لبس المخيط من الرجال وكفدية الحلق والتقليم والطيب. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- أشاهد يا فضيلة الشيخ بعض النساء وهن محرمات بالعمرة يلبسن قفازات في أيديهن من باب التستر فهل فعلهن
عدد المشاهدات
- 351