فتاوى ابن جبرين » عبادات » الحج » واجبات الحج » رمي الجمرات » [ 4024 ] ترك رمى الجمار لعذر ظاهر

السؤال

س: امرأة حجت وعند رمي جمرة العقبة أصابها ذُعرٌ شديد وارتعاش في أطرافها من الخوف فرمى عنها زوجها، فهل عليها شيء إذا لم تُعد الرمي وقت زوال ذلك العارض ولو بيوم أو أكثر؟

الجواب

لا بأس بتوكيلها لزوجها أو رميه عنها، ولا يلزمها أن ترمي بعد ذلك فإنها ما تركت الرمي إلا لعذر ظاهرٍ فلا مانع من الرمي عنها، والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س امرأة حجت وعند رمي جمرة العقبة أصابها ذعر شديد وارتعاش في أطرافها من الخوف فرمى عنها زوجها

عدد المشاهدات

250