فتاوى ابن جبرين » عبادات » الحج » واجبات الحج » رمي الجمرات » [ 2309 ] جواز رمي الجمار في اليوم الثاني عشر قبل الزوال
السؤال
- س: قد نُقِلَ عن سماحتكم الإفتاء بجواز رمي الجمار في اليوم الثاني عشر قبل الزوال. فنرجو تَبَيُّنَ صحة ذلك من عدمه؟ وهل يأخذ الْحُكْمَ اليومُ الثالث عشر؟
الجواب
-
الأصل أن الرمي يكون بعد الزوال في أيام التشريق الثلاثة ؛ لأنه فِعْلُ النبي
صلى الله عليه وسلم، وفعل أصحابه، وعليه أئمة المُسلمين، ولكن أجاز بعض
العُلماء الرَّمْيَ قبل الزوال -لِلْحَاجَةِ- في اليوم الثاني عشر لمن أراد التَّعَجُّل،
وهو روايةٌ عن الإمام أحمد ذكرها ابن قُدامة في المُغني، والكافي، وذكرها
الزركشي في شرح مُختصر الخرقي وذكرها المرداوي في الإنصاف، والبرهان ابن
مفلح في المُبدع، وغيرهم.
فعلى هذا؛ حيث إن الأصل مذهب الجمهور- عدم الرمي إلا بعد الزوال- لكن قد
يجوز العمل بهذه الرواية في الحالات الضرورية، كخوف الزحام الشديد الذي
يحصل منه وَفَيَات وأضرار فادحة، سيما عند الزوال في اليوم الثاني عشر.
وهكذا قد يُباح لمن خاف فوات رحلة يتضرر بفواتها، أو فوات حملة يشق عليه
التأخر عنها، وكذا فوات رحلة في باخرة، أو ما أشبهها، فأما إذا لم يكن هناك
حاجة، ولا ضرورة، فالأصل عدم الجواز حتى تزول الشمس. أما اليوم الثالث عشر
فقد أجاز فيه بعض العلماء الرَّمْيَ قبل الزوال، ولكن الصحيح والمُختار أنه لا
يجوز إلا عند الضرورة لخوف فوات، أو نحوه كاليوم الثاني عشر. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س قد نقل عن سماحتكم الإفتاء بجواز رمي الجمار في اليوم الثاني عشر قبل الزوال فنرجو تبين صحة
عدد المشاهدات
- 348