فتاوى ابن جبرين » عبادات » الحج » واجبات الحج » رمي الجمرات » [ 3990 ] توكيل المرأة في رمي الجمار
السؤال
- س: رميت الجمرات عن زوجتي يوم النحر، علمًا بأنني أخذتها إلى الجمرات في هذا اليوم كي ترمي، وعندما شاهدت الزحام واندفاع الناس وعدم خوفهم على بعض رميت عنها خوفًا عليها وعلى ابننا الرضيع، كما رميت عنها أيضًا في اليوم الأول من أيام التشريق بسبب الزحام، وفي اليوم الثاني عشر بعد المغرب أخذتها معي إلى الجمرات وقبل أن أرمي سألت بعض مشايخ وزارة الدعوة والإرشاد عند الجمرات هل يجوز لزوجتي أن تعيد رمي جمرات يوم النحر واليوم الحادي عشر بنفسها طالما أن الزحام قد خف فقالوا لي إنه يجوز ذلك، وبالفعل أعادت الرمي وبالترتيب، ولكن بعد أن رمت الجمرة الكبرى نادى أناس من هيئة الدعوة والإرشاد بوجوب الرمي من خلف الشاخص، فسألتهم لقد رميت بالفعل فهل أعيد الرمي فقالوا لي أعد ولا تخف فجعلت زوجتي تعيد الرمي ولا أعرف ما سبب الرمي من الخلف، فهل هذا الفعل صحيح وهل أخطأت في الإعادة؟ وما الحل إن كنا أخطأنا؟
الجواب
-
يُجزئ توكيل المرأة في رمي الجمار إذا كان الزحام شديدًا وخافت على نفسها من
التَكَشُّف ولكن حيث إن الرمي يوم العيد وقته واسع، فنرى أنها تُباشر الرمي
بنفسها لأنه من الأعمال التي شُرعت في إقامة ذكر الله، فيتأكد على القادر أن
يُباشره حيث إن وقته يمتد من نصف ليلة النحر إلى آخر ليلة الحادي عشر، فنرى
أن تُعيد الرمي لأجل هذا السبب، وإذا كانت قد رمت من الجهة الشمالية فإنها
تُعيد حيث إن تلك الجهة ليس فيها حوض، لكن يجوز الرمي في الحوض من أي الجهات
إذا تُحقق وصول الحصيات إلى الحوض، ومن لم يتحقق عليه الإعادة، وكذا نقول في
توكيلها لليوم الحادي عشر حيث إن الرمي يمتد من الزوال إلى آخر ليلة الثاني
عشر، وأما اليوم الثاني عشر فإن كانوا مُتعجِّلين فلها التوكيل لشدة الزحام،
فإن لم يتعجلوا فلا تُوكِّل بل ترمي ولو في الليل حيث يمتد وقت الرمي من زوال
اليوم الثاني عشر إلى آخر ليلة الثالث عشر، أما اليوم الثالث عشر فإنه
يُبتدأ الرمي فيه من الزوال إلى الغروب والرمي فيه مُتيسر حيث إن أكثر الناس
يتعجلون.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س رميت الجمرات عن زوجتي يوم النحر علما بأنني أخذتها إلى الجمرات في هذا اليوم كي ترمي وعندما
عدد المشاهدات
- 298