فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » حق المسلم » التعاون على البر والتقوى » [ 3967 ] التعاون على الإثم والعدوان

السؤال

س: ما حكم تأجير المحلات لبيع الدخان، أو الاستراحات لمُشاهدة الأفلام الخليعة ؟

الجواب

لا يجوز ذلك؛ فإنه من التعاون على الإثم والعدوان ومن تمكين العُصاة من مُباشرة المعاصي؛ فإن الدُخان حرام، والله إذا حرَّم شيئًا حرَّم ثمنه وتحرم أيضًا الفائدة فيه، وهكذا أيضًا الأفلام الخليعة التي تدعو إلى تبرج النساء أو تُرغِّب في سفورهن أو تدعو من ينخدع بها وينظر إليها إلى الانبعاث نحو الشهوات المُحرَّمة والوقوع في الفواحش، فمتى كان المُستأجر ممن يبيع المُحرمات فإن على المالك منعه والأخذ على يديه أو طرده وإبعاده عن المحل وعدم تجديد العقد معه سواء كان المحل دُكَّانًا أو استراحة أو شقة يُدخل ساكنها الدشوش التي تستقبل القنوات الفضائية وتُعرض فيها الصور الفاتنة. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما حكم تأجير المحلات لبيع الدخان أو الاستراحات لمشاهدة الأفلام الخليعة ؟

عدد المشاهدات

541