فتاوى ابن جبرين » معاملات » ولايات عامة » الإمامة الكبرى (الدولة) » واجبات الإمام » إقامة الحدود والتعزيرات من واجبات الإمام » [ 3345 ] بعض القبائل تقوم بالنكال على كل من يثبت عليه فعل منكر وهذا النكال يكون بذبح أربع ذبائح فما
السؤال
- س: نظرًا لوجود بعض المُنكرات التي لا يرضاها الله ـ عز وجل ـ ولا أهل العقول السليمة والتي انتشرت في قصور الأفراح والمناسبات ومنها: التصوير بين النساء، ووجود الموسيقى والأغاني، واللباس العاري، ووصول صوت المُغنيات إلى أسماع الرجال، فقد اتفق جميع أفراد قبيلتنا على التالي: ـ أن يحرص كل شخص أن يكون لباس من يعولهم من النساء محتشمًا وساترا ولا يكون فيه تشبه بغير أهل الإسلام. ـ يُمنع منعًا باتا عزف الموسيقى بكافة أنواعها أو من خلال أشرطة التسجيل التي تحتوي على المعازف ويُكتفى للنساء بضرب الدف فقط. ـ إذا كانت المناسبة في استراحة فيُمنع استخدام مُكبرات الصوت. ـ يُمنع منعًا باتا إدخال كاميرات التصوير بكافة أنواعها إلى صالات النساء، وإذا ثبت أن إحدى النساء أدخلتها أو صورت بها فيتم إحضار الكاميرا فورًا وتُحرق الصور والأفلام، وإذا امتنع وليها عن ذلك فيُطالب شرعًا، وقد أنكرها كل أفراد القبيلة وقرروا مجازات كل من يثبت عليه أيّ منها (بما يُعرف لدينا بالنكال) وذلك (بذبح أربع ذبائح) تحضرها القبيلة في أي مكان يحدده، يكون ذلك جزاءً له وردعًا لأمثاله، وإذا لم يمتثل للنكال فإنه يُطالب بالمحاكمة شرعًا على ما ثبت عليه من مخالفة شرعية. السؤال: هل هذا (النكال) جائز شرعًا ؟ وإذا لم يكن كذلك فما هي الطريقة الشرعية التي تردع مثل من يثبت عليه شيء مما ذُكر؟
الجواب
-
لا شك أن هذه المُنكرات التي فشت وتمكنت في قصور الأفراح وحفلات الزواج فإن
تصوير النساء ونشر صورة المرأة فضيحة لها ونشر لسمعتها زيادة على تحريم
التصوير لما ورد فيه من الأحاديث الكثيرة، وهكذا الأغاني والمُوسيقى، فإنها
مُثيرة للشهوات المُحرمة ولمواقعة الفواحش، ومثله لباس النساء العاري بحيث
يكون النساء أو كثير منهن كاسيات عاريات مائلات مميلات، وقد ورد الوعيد لمن
فعل ذلك، وهكذا استعمال مُكبرات الصوت للمُغنيات بحيث تُسمع أصواتهن في
الشوارع والأسواق وتصل إلى أسماع الرجال، فيجب على المسلم أن يُلزم جميع
نسائه باللباس الساتر البعيد عن التشبه بالكافرات والفاسقات، وكذا منع
استعمال المُوسيقى سواء كانت مُسجلة في أشرطة أو استعملها بعض المُغنيات،
وهكذا استعمال مُكبرات الصوت التي تنقله إلى البعيدين فيجب منعه، وكذلك منع
كاميرات التصوير أن تدخل في صالات النساء، ومن خالف في ذلك فعوقب بإحراق
الصور والأفلام وإتلاف آلات التصوير فإن ذلك جزاءٌ رادع له ولأمثاله، وأما
عقوبة من خالف في ذلك فالأولى مُحاكمته شرعًا أو مُقاطعته بحيث لا تُجاب دعوته
ويُطرد من الولائم السليمة من هذه المنكرات، وأما تنكيله بالذبائح فإن ذلك
لا دليل عليه، والأولى أن يُرفع أمره إلى الحاكم أو إلى هيئة الأمر بالمعروف
والنهي عن المُنكر. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س نظرا لوجود بعض المنكرات التي لا يرضاها الله عز وجل ولا أهل العقول السليمة والتي انتشرت في
عدد المشاهدات
- 684