فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » شروط صحة الصلاة » من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة » [ 3951 ] الانحراف اليسير عن القبلة
السؤال
- س: قدمت أنا وأبي من سفر، وفي الطريق حيث بقي على مقر إقامتنا (الرياض) حوالي 231 كيلو توقفنا عند أحد معارفنا في مدينة الرويضة عند حلول وقت صلاة العصر حيث لم نُصل الظهر بعد، فصلينا صلاة الظهر قصرًا، وكذا العصر قصرًا مع جمعهما، ولكن عندما كنا نُصلي الظهر التفت إلينا صاحب المنزل وقال اتجهوا يمينا إلى القبلة حيث كانت القبلة إلى زاوية الغرفة، ونحن نصلي مقابل الجدار، وغيرنا اتجاهنا حسب كلامه في صلاة العصر، فهل نعيد صلاة الظهر؟ وهل هذا الانحراف إلى الزاوية من الانحراف اليسير عن القبلة والذي يُعفى عنه؟
الجواب
-
نرى- والحال هذه- أنه لا يلزمكم إعادة تلك الصلاة التي لم تستقبلوا فيها
عين القبلة؛ فإن الانحراف اليسير مما يُعفى عنه، وقد ورد في الحديث: ما بين
المشرق والمغرب قبلة يعني بالنسبة إلى أهل المدينة ـ أي إذا توجهوا كان
توجههم بين المشرق والمغرب فإنهم قد أصابوا، وكذا يُقال في بلدة الرويضة وما
حولها أن قبلتهم ما بين الشمال إلى الجنوب ولا تبطل الصلاة بالانحراف
اليسير عن القبلة والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س قدمت أنا وأبي من سفر وفي الطريق حيث بقي على مقر إقامتنا الرياض حوالي 231 كيلو توقفنا
عدد المشاهدات
- 256