فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » مباحات الصلاة » [ 13031 ] قول بسم الله الرحمن الرحيم عند القيام للصلاة

السؤال

س: بعض الناس إذا أراد أن يصلي نافلة، أو فريضة وقام للصلاة قال: بسم الله ثم يكبر تكبيرة الإحرام، فما حكم ذلك العمل؟

الجواب

لا بأس بذكر اسم الله تعالى في كل الحالات، فإنه يقصد للتبرك في الأمور كلها، ولأنه من ذكر الله ومع ذلك لا يقال باستحبابه في هذا المحل ولا ينهى عنه، وقد جاء في حديث ضعيف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال بعد الإقامة أقامها الله وأدامها ومع ضعف الحديث يجوز العمل به، وذلك لأنه دعاء ترجى إجابته، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم- لما علم أمته متابعة الآذان صرف الحي على إلى قول لا حول ولا قوة إلا بالله، وذلك لأن لفظ الحي على ليس فيه ذكر ولا دعاء فناسب أن يحوقل بعده فهكذا لفظ قد قامت الصلاة ليس دعاءً، فيناسب أن يجعل بدله دعوة، أو ذِكرًا يناسب المقال وأما ما نقل عن الإمام أحمد لما قيل له: (أتقول بعد الإقامة شيئًا فقال: لا، إذ لم ينقل عن محمد - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أصحابه) ، فإنما هذا إنكار لما يقوله بعض الشافعية من التلفظ بالنية، فإن ذلك ليس بذكر ولا دعاء، فلذلك أنكره الإمام أحمد وغيره، ولا يدخل في إنكاره الذكر والدعاء الذي هو مشروع في كل الأحوال وفي جميع الأوقات. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س بعض الناس إذا أراد أن يصلي نافلة أو فريضة وقام للصلاة قال بسم الله ثم يكبر تكبيرة

عدد المشاهدات

420