فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » الصدقة » أعمال تعد صدقة » [ 3900 ] بيع الملابس المستعملة

السؤال

س: نستقبل في مكتب هيئة الإغاثة الملابس المُستعملة، وفي ظن بعض الناس أنها تُرسل إلى الفقراء في الخارج، ولكن نقوم أحيانًا ببيعها وصرفها في مشاريع الهيئة، علمًا أن البعض يأتي بها تخَلُّصًا، فما حكم بيعها؟

الجواب

لا بأس بذلك؛ فإن هذه الملابس تُعتبر تبرعًا يدفعونها ليتخلَّصوا من مُضايقتها بعد أن يستبدلوا بها ملابس جديدة وتنتهي حاجتهم إليها، ولا يعدونها زكاةً، وقد لا يقصدون الأجر من ورائها بل يأتون بها تخلصًا، فإذا وجد من ينتفع بها من الفُقراء والمساكين في الداخل أو الخارج بُعثت إليهم ويكون الأجر لصاحبها وللمُتسبب في إيصالها، وإن قلَّت الحاجة إليها جاز بيعها وصرفها في مشاريع الهيئة الخيرية. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س نستقبل في مكتب هيئة الإغاثة الملابس المستعملة وفي ظن بعض الناس أنها ترسل إلى الفقراء في الخارج

عدد المشاهدات

613