فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » الصدقة » أعمال تعد صدقة » [ 11902 ] حكم دمج صندوقين مختلفين في الصدقات في صندوق واحد
السؤال
- س: لدى إدارة المحاسبة بفرع الندوة العالمية للشباب الإسلامي بالمنطقة الشرقية حسابان، الأول باسم: "صدقات"، والثاني: "صدقات جارية"، فهل يجوز دمج الحسابين في حساب واحد باسم: "صدقات عامة" ؟ وإذا جاز ذلك، فهل يصح الصرف منهما على النشاطات المختلفة للندوة بما في ذلك مصاريف المكتب: (إيجار ـ مرتبات موظفين ـ وسداد فواتير: كهرباء، وتليفون، وماء) ؟
الجواب
- يظهر أن
الصدقات الجارية يقصد منها الأوقاف والأحباس التي يستمر نفعها: كالمساجد،
والمدارس، والكتب، وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه، ويدخل فيه وقف مقر يؤجر،
أو يسكنه الدعاة، أو يعرف منه رواتب الموظفين، وسداد الفواتير، فأما
الصدقات فيصح صرفه في: النفقات، وكفالة الأيتام، وما يتلف بالاستعمال
كالأطعمة والكسوة ونحوها، ولا بأس بدمج الجميع إذا استأذنتم المتبرعين
بالصدقات . ,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س لدى إدارة المحاسبة بفرع الندوة العالمية للشباب الإسلامي بالمنطقة الشرقية حسابان الأول باسم صدقات والثاني صدقات جارية
عدد المشاهدات
- 1057