فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » الصدقة » أعمال تعد صدقة » [ 11976 ] المساعدة لزراعة الكلية للمريض من أفعال البر

السؤال

س: ولدي طفل يتيم أصيب بالفشل الكلوي، وقد قرر الأطباء بأنه في حاجة إلى زراعة كلية ، وحيث إن ذلك لا يتيسر إلا في بلاد الخارج كما أن الغسيل يؤثر على صحة هذا الطفل. فهل يجوز دفع المال له لشراء كلية وزراعتها ؟ وهل تعتبر مساعدته في ذلك من البذل في وجوه الخير ؟

الجواب

وبعد: عليكم فعل الأسباب في علاجه في الداخل أو في الخارج مع سؤال الله تعالى ودعائه له بالشفاء العاجل، فالله يجيب من سأله ولا بأس بمساعدته والصدقة له من الكسب الحلال سواء في أجرة الركوب أو أجرة العملية إذا كان أهله عاجزين عن تكلفة زراعة الكلية وما يحتاج إليه في العملية، فدفع المال له في ذلك من عمل البر ومن وجوه الخير التي يرجى مضاعفتها؛ لما في ذلك من إنقاذ نفس مؤمنة وإزالة ما هو فيه من الألم والضر الذي اشتد به. والله يضاعف لمن يشاء. والله واسع عليم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ولدي طفل يتيم أصيب بالفشل الكلوي وقد قرر الأطباء بأنه في حاجة إلى زراعة كلية وحيث إن

عدد المشاهدات

512