فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصيام » أقسام الصيام » الصيام الواجب » صوم النذر والكفارات » [ 3874 ] نذر صيام العام
السؤال
- س: لقد صارت عندي كُربة ونذرت لوجه الله سبحانه وتعالى صوم عام كامل إذا فرج الله كُربتي، وفرجها الله عز وجل، فهل يجوز التصدق بما يُعادل إفطار صائم عن كل يوم من السنة؟
الجواب
-
وهذه هي الإجابة عليه: ـ
ورد النهي عن صيام الدهر، وجاء في الحديث: لا صام من صام الدهر وفي رواية:
"لا صام ولا أفطر"، وإذا كان كذلك فنعرف أن القصد من هذا النذر رجاء
تفريج تلك الكُربة، وإذا كان كذلك فلعله يكفي صيام بعض العام كأن يصوم من كل
شهر ثلاثة أيام أو عشرة أيام أو يصوم يومًا ويُفطر يومًا وهو صيام داود عليه
السلام أو يكفيه ذلك، وإذا شقَّ ذلك عليه فنرى أنه يكفيه كفَّارة يمين، والله
أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س لقد صارت عندي كربة ونذرت لوجه الله سبحانه وتعالى صوم عام كامل إذا فرج الله كربتي وفرجها
عدد المشاهدات
- 267