فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » حكم الصلاة » صلاة الفرض » صلاة فرض عين » أنواع صلاة فرض العين » صلاة الجمعة » صلاة الجمعة للمسافر » [ 3428 ] يكره الخروج للسفر قبل الجمعة
السؤال
- س: قبل عام، خرج جماعة يقارب عددهم السبعين من الذكور (كبارًا وشبابًا وصغارًا) في رحلة برية وكان ذلك يوم جمعة، فقام أحدهم وخطب بهم وصلى بهم جمعة، علمًا بأن من هؤلاء من هو قادم من خارج المنطقة من الرياض وجدة والرحلة كانت في القصيم وكانت الرحلة خارج بلد المستضيفين قرابة الثمانين كيلو. ـ فهل فعلهم صحيح؟ ـ وإذا كان غير صحيح فما هو الخلل الذي أخلّوا به ؟ ـ وماذا يلزم كل من: أ ـ أهل المنطقة والذين يبعد موقع الصلاة عن بلدتهم قرابة الثمانين كيلو. ب ـ القادمين من خارج المنطقة. ـ وإن كان عليهم القضاء فكيف يكون القضاء، إتمامًا أم قصرًا؟ وهل يقضونها جماعة إن تيسر؟ ـ وهل يقضي الصغير؟ ـ ومن بلغ في الفترة بين أداء الصلاة خطأً والقضاء، هل يلزمه القضاء؟ ـ وما أريكم فيمن يأخذه التسويف أو التهاون في القضاء ومقابلة ذلك بعدم الجديّة وما وصيّتكم لهم؟
الجواب
-
نقول
*_أولا:_* إن خروجهم يوم الجمعة قبل الصلاة مكروه حيث إنه يفوِّتُهم صلاة
الجمعة مع ما ورد من التحذير من ترك صلاة الجُمعة، وقال بعض العلماء:
المسافر يوم الجمعة حري أن لا يوفق.
*_ونقول ثانيا:_* إن هذه المسافة التي هي ثمانين كيلو ليست ببعيدة، فكان
عليهم إذا جاء وقت الصلاة أن يذهبوا إلى أقرب مسجد تُقام فيه الجُمعة فيُصلوا
مع الجماعة حيث لا تبعد المسافة أكثر من ساعة أو خمسين دقيقة. ونقول
*_ونقول ثالثا:_* إنهم في هذه الحال يُصلونها ظُهرًا سيما الذين جاءوا من
أماكن بعيدة، أي من الرياض وجدة فذلك لأنها لا تُقام جمعة في البوادي ولا
يُقيمها المُسافرون.
فعلى هذا فعلهم غير صحيح وإنما عليهم أن يصلوها أربعًا أو ركعتين كظهر
مقصورة، وحيث إن هناك من العلماء من يجعل مسافة القصر ثمانين كيلو فنرى أن
صلاتهم قد أجزأتهم باعتبارهم مُسافرين وباعتبار صلاتهم ظهرًا مقصورة ولو
أوقعوها كهيئة الجُمعة بخطبتين وركعتين جهروا فيهما بالقراءة، ولكن ذلك صادر
عن جهل أو عن تساهل، فأرى أنهم لا يعيدون وأن عليهم في مثل هذا إذا كانوا
من أهل البلد كالقصيم أو الرياض وبينهم وبين بلدهم مسيرة ساعة بالسيارة أن
هذا تسقط عنهم الجمعة ولو زادت المسافة على مائة كيلو أو نحوها.
فعلى هذا بالنسبة إلى أهل المنطقة الذين هم قريبون من بلادهم عليهم في
المستقبل أن يُصلوا جُمعة في أقرب مسجد تُقام فيه صلاة الجمعة، وأما القادمون
من بعيد الذين جاءوا من مسيرة ألف كيلو أو نحوها وغابوا عن أهليهم يومين أو
نحوهما أنه يجوز لهم البقاء في المُخيم وإقامة الصلاة ظهرًا مقصورة، ولا أرى
القضاء على الجميع لاعتبارهم مُجتهدين ولوجود من أفتى بصحة صلاتهم سواء من
كان منهم صغيرًا أو كبيرًا، ومن ترجَّح عنده وجوب القضاء لتلك الصلاة فنرى أنه
يقضيها تمامًا، وأما بالنسبة للصغير الذي لم يبلغ فنرى أنه لا قضاء عليه ولو
كان قد بلغ الآن. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س قبل عام خرج جماعة يقارب عددهم السبعين من الذكور كبارا وشبابا وصغارا في رحلة برية وكان ذلك
عدد المشاهدات
- 170