فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا الدعوة الإسلامية » قضايا المرأة » [ 3378 ] حكم الذهاب إلى المشغل النسائي مع أن تعاملي سيكون مع المسلمة ولكن يوجد بالمشغل كافرات

السؤال

س: ما حكم ذهابي إلى المشغل النسائي والتي تقوم بعملها المطلوب ـ كالتجميل مثلا ـ مسلمة، ويوجد في المشغل عاملات كافرات ؟ وإذا كان هناك إثم هل يسقط إذا أحضرت العاملة المسلمة إلى المنزل؟

الجواب

نقول أولا: إن الجمال هبة من الله تعالى في خلقة البشر وإن كان هناك جمال ظاهر في اللباس ونحوه وهو المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يُحب الجمال فننصح المسلمة بترك الذهاب إلى تلك المشاغل التي تقوم بعمل التجميل، فقد يكون ذلك مُحرمًا كالكوفيرة والوشم والتفلج والوشر والنمص، وقد يكون مكروهًا كالمكياج ونحوه، فإن في إمكان المرأة أن تقوم بإصلاح شعرها ووجهها وكفَّيها فلا حاجة إلى تلك المشاغل النسائية سواء كان العامل فيها مُسلمة أو كافرة، وإذا كان هناك ضرورة قصوى فلا يجوز الذهاب إلى المشاغل التي فيها عاملات كافرات لما في ذلك من استخدام الكُفَّار وتمكينهم في بلاد الإسلام وأخذهم لمصالح المسلمين، وإذا كان هناك ضرورة فإن على المرأة إحضار العاملة المسلمة إلى منزلها، ثم عليها ألا تُكلف زوجها أو ولي أمرها ما فيه مشقة أو خسارة فادحة، فإن كثيرا من النساء تدفع مبالغ لهذا التجميل مع أنه مُؤقت بحيث يذهب أثره بعد قليل وتفعل للمرة الثانية ما يُكفلها كثيرًا وهلمَّ جرا. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما حكم ذهابي إلى المشغل النسائي والتي تقوم بعملها المطلوب كالتجميل مثلا مسلمة ويوجد في المشغل عاملات

عدد المشاهدات

668